الشهيد الثاني

127

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( أو جدة ، أو كليهما لأم فللمتقرب ) من الأجداد ( بالأب الثلثان ) اتحد أم تعدد ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) على تقدير التعدد ، ( وللمتقرب بالأم ) من الأجداد ( الثلث ) اتحد أم تعدد ( بالسوية ) على تقدير التعدد . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المسألة أقوال نادرة : منها : قول الصدوق : للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجد للأب ، أو الأخ . ومنها : أنه لو ترك جدته : أم أمه ، وأخته للأبوين فللجدة السدس ومنها : أنه لو ترك جدته : أم أمه ، وجدته : أم أبيه ، فلام الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة . والأظهر الأول [ 1 ] . ( الثانية - للأخت للأبوين ، أو للأب منفردة النصف تسمية ، والباقي ردا ، وللأختين فصاعدا الثلثان ) تسمية ( والباقي ردا ) وقد تقدم [ 2 ] ( وللأخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب ) مع عدم المتقرب بالأبوين ( المال ) أجمع ( للذكر الضعف ) : ضعف الأنثى . ( الثالثة - للواحد من الإخوة والأخوات للأم ) على تقدير انفراده [ 3 ] ( السدس ) تسمية ، ( وللأكثر ) من واحد ( الثلث بالسوية ) ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين ( والباقي ) عن السدس في الواحد ، وعن الثلث في الأزيد يرد عليهم ( ردا ) . ( الرابعة - لو اجتمع الإخوة من الكلالات ) الثلاث [ 4 ] ( سقط